تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى 4982 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قال : أخبرني نافع عن بن عُمَرَ ، قَالَ : " كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي 5 / 314 من طريق الحسن بن سفيان ، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم " 1527 " في البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ابن الجاورد " 607 " عن محمد بن عبد الله بن نمير ، به . وأخرجه أحمد 2 / 142 ، وابن ماجة " 2229 " في التجارات : باب بيع المجازفةن عن عبد الله بن نمير ، به . . وأخرجه أحمد 2 / 15 و 21 ، وابن أبي شيبة 6 / 394 ، والبخاري " 2167 " في البيوع : باب منتهي التلقي ، وأبو داود " 3494 " في البيوع : باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، والنسائي 7 / 287 في البيوع : باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه ، من طرق عند عبيد الله بن عمر ، به . وأخرجه مالك 2 / 641 في البيوع : باب العينة وما يشبيهها ، والبخاري " 2123 " في البيوع : باب ما ذكر في الأسواق ، و " 2166 " ، ومسلم " 1527 " " 33 " ، وأبو داود " 3493 " ، والنسائي 7 / 287 ، والبيهقي 5 / 314 ، والبغوي " 2088 " . من طرق عن نافع ، به . والجزاف : البيع المجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً .