تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ 4981 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا ، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه " 1 . [ 2 : 3
هامش
1 إٍسناده صحيح على شرط مسلم . يحيى بن أيوب من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه القسم الأول من الحديث : مسلم " 1534 " 52 " في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً مسلم " 1534 " " 52 " ، والطحاوي 2 / 23 ، والبغوي " 2078 " ، والبيهقي 5 / 300 من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، به . وأخرج القسم الثاني منه : مسلم " 1526 " " 36 " في البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، والطحاوي 2 / 37 من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، به . وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً : الطيالسي " 1787 " ، ومالك 2 / 640 في البيوع : باب العينة وما يشبيهها ، وأحمد 2 / 59 ، والطحاوي 2 / 38 من طرق عن عبد الله بن دينار ، به . وأخرج القسم الأول منه : عبد الرزاق " 14314 " ، والبخاري " 2183 " في البيوع : باب بيع المزابنة ، و " 2159 " باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والنسائي 7 / 262 - 263 و 263 في البيوع : باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ، وأحمد 2 / 59 ، وابن أبي شيبة 6 / 507 ، والطحاوي 2 / 23 ، والطبراني " 13463 " ، وابن الجاورد " 603 " والبيهقي 5 / 295 - 296 و 299 من طرق عن ابن عمر . وانظر " 4986 " و " 4989 " " 4991 " .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 356 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي