ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ أَرَادَ بِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ
4979 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بن دينار ، قال : سمعت بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتى يقبضه " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله الشيخين غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وعمرو بن دينار : هو المكي .
وأخرجه أحمد 2 / 111 ، وأبو داود " 3495 " في البيوع : باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى ، والطحاوي 4 / 38 ، والطبراني في " الكبير " " 13097 " و " 13098 " ، والبيهقي 5 / 314 من طريقين عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر ، به . وانظر " 4981 " و " 4986 " .