ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ
4978 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قال : حدثنا بن وهب ، قال : أخبرني بن جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . [ 2 : 3 ]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ : أَمْلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ ، لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ أَبَدًا أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ .
وَالْمَدْخَلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، لَا الْكَلِّ ، وَهُوَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، لَا قبل إشترائه 1 .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم والبيهقي ، فانتفت شبهة تدليسهما .
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 38 عن يونس ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه وأحمد 3 / 392 ، ومسلم " 1529 " في البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، والبيهقي 5 / 312 من طرق عن ابن جريج ، به .