ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ
4976 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ " . فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ ، يَقُولُ : إِذَا مَسَّهُ وجب البيع " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 حديث صحيح . ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع ، ومن فوقه من رجال الشيخين .
وهو في " مصنف عبد الرزاق " " 14987 " ، وأخرجه من طريقه أبو داود " 3378 " في البيوع : باب بيع الغرر ، والنسائي 7 / 261 في البيوع : باب بيع المنابذة ، البيهقي 5 / 342 .
وأخرجه البخاري " 2147 " في البيوع : باب بيع المنابذة ، عن عياش بن والوليدن عن عبد الأعلى ، عن معمر ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 43 ن والدارمي 253 ، والبخاري " 6284 " في الاشتئذان : باب الجلوس كيفما تيسر ، وأبو داود " 3377 " ، والنسائي 7 / 260 ن وابن ماجة " 2170 " في التجارات : باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة ، وابن الجارود " 592 " ، والبيهقي 5 / 342 من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري " 2144 " في البيوع : باب بيع لملامسة ، و " 5820 " في اللباس : باب اشتمال الصماء ، ومسلم " 1512 " ، وأبو داود " 3379 " ، والنسائي 7 / 260 و 261 ، والبيهقي 5 / 341 - 342 و 342 من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبي سعيد الخدري .