تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ 4975 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان ، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز ، وهو في " الموطأ " 2 / 666 في البيوع باب بيع الملامسة والمنابذة . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 144 ، والبخاري " 2146 " في البيوع : باب بيع المنابذة ، و " 5821 " في اللباس : باب الاختباء في الثوب والواحد ، والنسائي 7 / 259 في البيوع : باب بيع الملامسة ، والبيهقي 5 / 341 ، والبغوي 2101 " وأخرجه عبد الرزاق " 14989 " ، وأحمد 2 / 476 و 480 ، والبخاري " 368 " في الصلاة : باب مايستر من العورة ، ومسلم ، " 1511 " في البيوع : باب بيع الملامسة والمنابذةن والترمذي " 1310 " في البيوع : باب ما جاء في الملامسة والمنابذة ، وابن أبي شيبة 7 / 43 ، والبيهقي 5 / 34 من طرق عن سفيان ، عن أبي الزناد ، به . وأخرجه مالك 2 / 666 ، ومن طريقه الشافعي 2 / 144 ، والبخاري " 2146 " ، ومسلم " 1511 " ، والنسائي 7 / 259 ، والبيهقي 5 / 341 ، والبيهقي ، والبغوي " 2101 " عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، به . وأخرجه أحمد 2 / 380 ، وابن أبي شيبة 7 / 43 ، والبخاري " 584 " في مواقيت الصلاة : باب اشتمال الصماء ، ومسلم " 1511 " ، والنسائي 7 / 260 و 261 - 262 ، وابن ماجة " 2169 " في التجارات : باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسةن والبيهقي 5 / 341 من طرق عن أبي هريرة ، به .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 349 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي