ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ السَّنَانِيرِ
4940 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : " زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم .
وأخرجه مسلم " 1596 " في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب ، عن سلمة بن شبيب ، والبيهقي 6 / 10 من طريقين عن سلمة بن شبيب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 349 ، وابن ماجة " 2161 " في التجارات : باب النهي عن ثمن الكلب ، والطحاوي 4 / 53 من طرق عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير به .
وأخرجه النسائي 7 / 309 في البيوع باب ما استثنى من ثمن الكلب ، من طريق حماد بن سلمة ، كلاهما عن أبي الزبير ، به . وعند النسائي بزيادة " إلا كلب صيد " ، وقال النسائي : عن هذه الزيادة : وهذا منكر .
وأخرجه أبو داود " 3479 " في البيوع : باب في ثمن السنور ، من طريقين عن الأعمش ، عن أبي سفيان " هو طلحة بن نافع " عن جابر ، به .
والسنور : الهر . قال الدميري في " حياة الحيوان " 1 / 577 : النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه ، وقيل هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعادته كما هو الغالب ، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع ، وكان ثمنه حلالاً ، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة ، وطاووس ، ومجاهد ، وجابر ين زيد : أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث ، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا ، وهذا هو المعتمد .