الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ " 1 . [ 3 : 6 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ 4939 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب " 1 .
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح غير بركة - وهو ابن العريان المجاشعي - فقد روى له أبو وابن ما جه ، وهو ثقة .
وأخرجه أحمد 1 / 242 و 293 ، 322 ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 2 / 147 و " تعليقاً " ، وأبو داود " 3488 " في البيوع : باب في ثمن الخمر والميتة والطبراني " 12887 " ، والبيهقي 6 / 13 - 14 من طرق عن خالد الحذاء
وأخرجه الطبراني " 12378 " من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، به .
وأخرجه الشافعي 2 / 141 ، والحميدي " 13 " ، وابن أبي شيبة 6 / 444 ، والبخاري " 2223 " و " 3460 " ، ومسلم " 1582 " ، وابن الجارود " 577 " ، والبيهقي 8 / 286 ، والبغوي " 2041 " من طريق سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عن عمر .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو جحيفة رضي الله عنه : اسمه وهب بن عبد الله السوائي ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أواخر عمره ، وحفظ عنه ، ثم صحب علياً بعده ، وولاه ، شرطة الكوفة لما ولي الخلافة ، وفي " الصحيح " عنه : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه ، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاً ، فمات قبل أن نقبضها ، وكان على يسميه وهب الخير ، قال الواقدي : مات في ولاية بشر بن مروان على العراق ، وقال ابن حبان : سنة أربع وستين .
وأخرجه الطبراني في " الكبير " 22 / " 295 " عن الفضل بن الحبان بهذا الإسناد . وفيه زيادة : " وعن مهر البغي ، ولعن الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا ، وموكله " .
وأخرجه البخاري " 5945 " في اللباس : باب الواشمة عن سليمان بن حرب ، والطبراني في " الكبير " 22 / " 295 " عن أبي مسلم الكشي ، عن سليمان بن حرب ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 308 و 309 ، والبخاري " 2086 " في البيوع : باب موكل الربا ، و " 2238 " باب ثمن الكلب ، و " 5347 " في الطلاق : باب مهر البغي ، " 5962 " في اللباس : باب من لعن المصور ، وأبو داود " 3483 " في البيوع : باب في أثمان الكلب ، والطحاوي 4 / 53 ، والطبراني 22 / " 296 " ، والبيهقي 6 / 6 ، والبغوي " 2039 " من طرق عن شعبة ، به .