تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا 4942 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم ، عن بن وعلة أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب ، فقال بن عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا " ؟ فَسَارَ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ " فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا 1 . [ 2 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن وعلة ، وهو عبد الرحمن بن وعلة السبئ ، فمن رجال مسلم . وهو عند مالك في " الموطأ " 2 / 846 في الأشربة : باب جامع تحريم الخمر . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 140 - 141 ، ومسلم " 1579 " في المساقاة : باب تحريم الخمر ، والنسائي 7 / 307 - 308 في البيوع : باب بيع الخمر ، والبغوي " 2042 " ، والبيهقي 6 / 11 - 12 . وانظر " 4944 " .