قَالَ الشَّيْخُ : هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن نضلة العدوي ، له صحبة .
هامش
= وأخرجه أحمد 4 / 453 عن محمد بن جعفرن بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 6 / 102 ، وأحمد وأحمد 3 / 453 ، والدارمي 2 / 248 - 249 ، الترمذي " 1267 " في البيوع : باب ما جاء في الاحتكار " وقال : حسن صحيح " ، وابن ماجة " 2154 " في التجارات : باب الحكرة الجلب ، من طرق عن محمد بن إسحاق ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 454 ، ومسلم " 1605 " في المساقاة : باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، وأبو داود " 3447 " في البيوع : باب النهي عن الحكرة ، البيهقي 6 / 29 و 30 ، والبغوي " 2127 " من طرق عن سعيد بن المسيب ، به .
والخاطئ : الآثم المذنب ، يقال : خطئ يخطأ فهو خاطئ : إذا أذنب ، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ : إذا فعل ضد الصواب .
قال البغوي في " شرح السنة " 8 / 179 : وكره مالك ، والثوري الاحتكار في جميع الأشياء في جميع قال مالك : يمنع احتكار الكتان ، والصوف ، والزيتن وكل شيء أضر بالسوق . وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة ، لأنه قوت الناس ، وأما في غيره فلا بأس به ، وهو قول ابن مبارك وأحمد .
وقال أبو بكر بن العربي فيما نقله عنه المناوي في " الفيض " 6 / 447 : فاحتكار القوت ، أي : اشتراؤه في الرخاء ليبيعه إذا غلا السعر حرام عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وحكمته دفع الضرر عن عامة الناس كما يجبر من عنده طعام احتاجه الناس دونه على ربيعة حينئذ .
وقال النووي في " شرح مسلم " 11 / وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار وقال أصحابنا : الاحتكار المحرم : هو الاحتكار المحرم : هو الاحتكار في الأقوات خاصة ، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال ، =