تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= ما جاء في ثمر المال ، يباع أصله ، والشافعي 2 / 148 ، والبخاري " 2204 " ، وفي البيوع : باب من باع نخلاً قد أبرت ، و " 2206 " باب بيع النخيل بأصلهن و " 2716 " في الشرط : باب إذا باع نخلاً قد أبرت ، وأحمد 2 / 6 و 54 و 63 و 78 و 102 ن ومسلم " 1543 " ، وأبو داود " 3434 " ، وابن ماجة " 2210 " و " 2212 " ، والبيهقي 5 / 324 ، والبغوي " 2084 " من طرق عن نافع عن ابن عمر . وأخرجه البخاري " 2203 " في البيوع : باب من باع نخلاً قد أُبرت ، من طريق ابن أبي مليكة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إيما نخل بيعت قد أُبرت لم يذكر الثمر ، فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث ، سمى له نافع هذا الثلاث . وقال الحافظ في " الفتح " 4 / 402 : يشير بالعبد إلى حديث : " من باع عبداً وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . وقال الحافظ في " الفتح " 4 / 402 يشير بالعبد إلى حديث : " من باع عبداً وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . وقال أيضاً : اختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل ، فرواه الزهري عن سالم ، عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً ، هكذا أخرجه الخافظ عن الزهري وروى مالك ، والليث ، وأيوب ، عبيد الله بن عمر وعيرهم عن نافع ، عن ابن عمر قصة النخل ، وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفه كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً . قلت : هذه الرواية في " الموطأ " " 793 " ص 280 برواية الإمام محمد بن الحسن ، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود " 3434 " ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 8 / 70 ، والبيهقي 5 / 324 . وقال - أي : الحافظ ابن حجر - : وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم " وانظر " سنن البيهقي " 5 / 324 " ، ومال علي بن المديني ، والبخاري " كما في " العلل الكبير ، للترمذي 1 / 499 - 500 " ، وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم ، وروي =