تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ 4923 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع " 1 . [ 3 : 43 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . مسدد بن مسرهد من رجاله ، ومن فوقه من رجال الشخين . وأخرجه الشافعي 2 / 148 ، والحميدي " 613 " ، وأحمد 2 / 9 ، وابن أبي شيبة 7 / 112 عن سفيان ، ومسلم " 1543 " ، وأبو داود " 3433 " ن والنسائي 7 / 297 في البيوع : باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله وابن ماجة " 2211 " ، وابن الجارود " 628 " و " 629 " ، والبيهقي 5 / 324 ، والبغوي " 2085 " و " 2086 " من طرق عن سفيان بهذا الإسناد .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 290 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي