1 - بَابُ السَّلَمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ
4925 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الوارث ، عن بن أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كثير ، عن أبي المنهال عن بن عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " من أَسْلَفَ ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم " 1 .
هامش
1 السلم - بفتحتين - : هو السلف وزناً ومعنى ، يقال : سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد ، وذكر الماودي أن السلف لغة العراق ، والسلم لغة والحجاز ، والسلم شرعاً : تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة ، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب ، واختلفوا في بعض شروطهن واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع ، وعلى تسليم رأس المال في المجلس .