تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فلا شيء له " 1 . [ 3 : 43 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أراد به البائع لا المشتري 4922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ بن شهاب ، عن سالم عن بن عمرقال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع " 1 . [ 3 : 43 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد ، فمن رجال البخاري . ابن أبي ذئب : وهو عند ابن الجعد برقم " 2875 " . وأخرجه عبد الرزاق " 14620 " ، ومسلم " 1543 " ، وأبو عبيد في " غريب الحديث " 1 / 350 ، والطبراني " 13130 " من طرق عن الزهري ، به وانظر ما بعده . وأبَّرتُ النخلة : لقحتها .
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب - وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب - فقد روى له أصحاب السُّنن ، وهو ثقة . وأخرجه البخاري " 2379 " في المساقاة : باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط ، ومسلم " 1543 " " 80 " في البيوع : باب من باع نخلاً عليها ثمر ، والترمذي " 1244 " في البيوع : باب ما جاء في ابتياع النخل بعد والتأبير , والنسائي 7 / 296 في البيوع : باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها ، وابن ماجة " 2211 " في التجارات : باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال ، والبيهقي 5 / 324 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 26 من طرق عن الليث ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي " 1805 " عن ابن أبي ذئب ، وأحمد 2 / 82 عن معمر ، عن الزهري به . وانظر ما بعده . وقوله : " إلا أن يشترط المبتاع " هنا : المشتري .