ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْءِ فِي ثمن سلعته المبيعة العين ثم لَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِرَاقٌ
4920 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير عن بن عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدارهم ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فافترقتما وليس بينكما شيء " 1 . [ 3 : 65 ]
هامش
1 إسناده حسن على شرط مسلم . وجاله ثقات غير سماك بن حرب ، وهو صدوق حسن الحديث . أبو الوليد : هو الطيالسي هشام بن عبد الملك .
وأخرجه الدارمي 2 / 259 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 2 / 96 ، وابن الجارود في " المنتقى " " 655 " من طريق أبي الوليد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي " 1868 " ، وأحمد 2 / 83 - 84 و 139 ، وأبو داود " 3354 " في البيوع : باب اقتضاء الذهب من الورق ، والترمذي " 1242 " في البيوع : باب ما جاء في الصرف ، والنسائي 7 / 281 - 282 في البيوع : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ، وابن ماجة " 2262 " في التجارات : باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهبن والدارقطني 3 / 23 - 24 ن والبيهقي 5 / 284 و 315 من طرق عن حماد بن سلمة ، به . وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه عبد الرزاق " 14550 " ، وأحمد 2 / 33 و 83 ، وأبو داود " 3355 " ، والنسائي 7 / 282 باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق ، وابن ماجة " 2262 " ، والطحاوي في " شرح المشكل " 2 / 95 ، من طرق عن سماك بن حرب ، به .
قال البيهقي : الحديث يتفرد به سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر .
وقال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر موقوفاً .
قلت ورواية ابن أبي هند هذه أخرجها ابن أبي شيبة في " المصنف " 6 / 332 بإسناد صحيح . قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جبير ، قال : رأيت ابن عمر يكون عليه الدنانيرن فيعطي الورق بقيمتها .