ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمُسِ
4827 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ ، بِالْأُبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : « لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ ، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ الْفَزَارِيَّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ
جَعَلْتَ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِي . . . - دِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ ، وَالْأَقْرَعِ ( 1 ) [ 5 : 3 ]
هامش
= في الجهاد : باب حكم الفيء ، وأبو داود ( 3036 ) في الخراج : باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة .
وأخرجه مسلم ( 1756 ) من طريق محمد بن رافع ، والبيهقي 6 / 318 ، والبغوي ( 2719 ) من طريق أحمد بن يوسف السلمي كلاهما عن عبد الرزاق ، به .
وأخرجه البيهقي 9 / 119 من طريق قراد أبي نوح ، عن المُرَجَّى بن رجاء ، عن أبي سلمة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هريرة .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة وعمر بن سعيد بن مسروق ، فمن رجال مسلم ، سفيان : هو ابن عيينة . =