ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ فَكِّ رَقَبَةِ مَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ
4830 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَعِنِّي فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلْ نَحْمِلُهُ عَنْكَ » ، قَالَ هِيَ لَكَ ، فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، إِذَا جَاءَتْ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا قَبِيصَةُ بْنَ مُخَارِقٍ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ ، إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٍ ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ ، فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أُمْنِيَّتَهُ أَمْسَكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ ، مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، حَتَّى إِذَا أَصَابَ قِوَامًا ، أَوْ سِدَادًا أَمْسَكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا أَصَابَ قِوَامًا ، أَوْ سِدَادًا ( 1 ) أَمْسَكَ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَا قَبِيصَةُ
هامش
= الأدب : باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه ، و ( 6100 ) : باب الصبر في الأذي ، و ( 6291 ) في الاستئذان : باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ، و ( 6336 ) في الدعوات : باب قول الله تبارك وتعالى : ( وصَلَّ عليهم ) ومسلم ( 1062 ) ( 141 ) والبغوي ( 3671 ) ، من طريق الأعمش ، عن أبي وائل ، به .
( 1 ) من قوله : " أمسك ورجل أصابته جائحة " إلى هنا سقط من الأصل ، واستدرك من " التقاسيم " 4 / 133 .