عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، « عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لِلرَّجُلِ » ( 1 ) [ 5 : 3 ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَرَسَ لَا يُسْهَمُ لَهُ إِلَّا كَمَا يُسْهَمُ لِصَاحِبِه
4812 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا » ( 2 ) . [ 5 : 36 ]
هامش
( 1 ) إسناده قوي ، عبد الله بن الوليد - وهو ابن ميمون العدني - روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً ، وهو صدوق وقد توبع ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين .
وأخرجه الدارقطني 4 / 102 من طريق علي بن الحسن بن أبي عيسى ، عن عبد الله بن الوليد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 80 ، والدارمي 2 / 226 ، والبيهقي / 325 من طرق عن سفيان ، به . وانظر الحديثين السابق والآتي .
وفي الحديث دليل على أن للراجل سهماً ، وللفارس ثلاثة أسهم ، سهماً له ، وسهمين لأجل فرسه ، وهذا قول أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد ، وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين . انظر " شرح السنة " 11 / 101 - 102 .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة الضبي وشيخه سُليم ، فمن رجال مسلم . =