ذِكْرُ وَصْفِ السُّهْمَانِ الَّتِي يُسْهَمُ بِهَا مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْغَنَائِمِ
4810 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ » ( 1 ) [ 5 : 3 ]
ذِكْرُ تَفْصِيلِ اللَّهِ ، الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ هَذَا
4811 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُليم بن أخضر فمن رجال مسلم .
وأخرجه أحمد 2 / 62 و 72 ، ومسلم ( 1762 ) في الجهاد : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ، والترمذي ( 1554 ) في السير : باب في سهم الخيل ، والبيهقي 6 / 325 من طرق عن سُليم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 2760 ) و ( 2762 ) ، وأحمد 2 / 2 ، والدارمي 2 / 225 - 226 ، والبخاري ( 2863 ) في الجهاد : باب سهام الفرس ، و ( 4228 ) في المغازي : باب غزوة خيبر ، ومسلم ( 1762 ) ، وأبو داود ( 2733 ) في الجهاد : باب في سهمان الخيل ، وابن ماجة ( 2854 ) في الجهاد : باب قسمة الغنائم ، وابن أبي شيبة 12 / 396 - 397 ، وابن الجارود ( 1084 ) ، والدارقطني 4 / 102 و 104 و 106 و 107 ، والبيهقي 6 / 324 - 325 و 325 ، والبغوي ( 2722 ) من طرق عن عبيد الله بن عمر ، به .
وأخرجه عبد الرزاق ( 9320 ) ، والبيهقي 6 / 325 من طريق عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع به . وانظر الحديثين الآتيين .