ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خبرنافع لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
6025 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة ، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال : " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ ليال إلا ووصيته عنده " 1 . [ 32 : 3 ]
6026 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
هامش
= أهل العلم .
وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة ، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل ، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة ، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها ، وردّ الأمانات فواجب عليه أن يوصي بها ، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها ، لان أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه .
1 حديث صحيح . ابن أبي السَّري : قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وهو " مصنف عبد الرزاق " " 16326 " ، ومن طريقه أخرجه مسلم " 1627 " " 4 " في الوصية في فاتحته ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 4 ، ومسلم " 1627 " ، والنسائي 8 / 239 في الوصايا : باب الكراهة في تأخير الوصية ، والبيهقي 6 / 272 من طرق عن الزهري ، به .
وأخرجه الدارقطني 4 / 151 حديثا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عبيد الله بن تمام ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة ، وله مال ، يريد أن يوصي إلا أوصى فيه " قلت : هذا سند فيه انقطاع ، الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عمر .