كِتَابُ الْفَرَائِضِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ
6028 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم ، عن بن طاوس ، عن أبيه
عن بن عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الحقوا المال بالفرائض ، فما تركت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر " 1 . [ 78 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ابن طاووس : اسمه عبد الله
وأخرجه الطبراني في " الكبير " " 10903 " ، والدارقطني 4 / 71 من طريق معاذ بن المثنى ، عن محمد بن المنهال ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 6746 " في الفرائض : باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ، ومسلم " 1615 " " 3 " في الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلها ، والطحاوي 4 / 390 ، والبيهقي 6 / 239 من طريق أمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع ، به .
وأخرجه أحمد 1 / 292 325 ، والدارمي 2 / 368 ، والطيالسي " 2609 " ، وابن أبي شيبة 11 / 265 - 266 ، والبخاري " 6732 " باب =