. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= ابن عمرو ، ولم يذكروا فيه : فرس أو بغل .
وقال الخطابي في " معالم السنن " 4 / 36 - 37 : يقال : إن عيسى ابن يونس قد وهم فيه ، وهو يغلط أحيانا فيما يرويه ، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوأ : الغرة عبد أو أمة أو فرس ، ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا والله أعلم .
وقال : وأما البغل فأمره أعجب ، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب ، والله أعلم .
قلت : أخرج ابن أبي شيبة 9 / 251 عن أبي أسامة ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه قال : فيه عبد أو أمة أو فرس .
وأخرجه أيضا 9 / 252 عن وكيع ، عن سفيان ، عن الليث ، عن مجاهد مثل قول عروة .
وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 252 عن عبد السلام ، عن الليث ، عن طاووس ومجاهد قالا : في الغرة عبد أو أمة أو فرس .
وأخرج أيضا " 18340 " عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه قال : استشار عمر . . . وفيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة ، وفي الجنين بغرة : عبد أو أمة أو فرس ، قلت : هذا في حديث عمر ؟ قال نعم .
وأخرج " 18344 " عن ابن عيينة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة : عبد أو أمة أو فرس .
وأخرج ابن أبي شيبة 9 / 251 عن أبي اسامة ، عن عبد الملك ، عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وفي الجنين غرة : عبد أو أمة أو بغل " .