ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ
5999 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل ؟ ! لا دية لك " 1 [ 36 : 5 ]
هامش
= الديات : باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه ، ومسلم " 1673 " في القسامة : باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه ، والترمذي " 1416 " في الديات : باب ما جاء في القصاص ، والنسائي 8 / 29 في القسامة : باب القود من العضة ، والبيهقي 8 / 336 من طرق عن شعبة ، بهز
وأخرجه أحمد 4 / 428 ، والنسائي 8 / 28 - 29 و 29 ، وابن ماجة " 2657 " في الديات : باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه ، والطبراني في " الكبير " 18 / " 531 " و " 532 " و " 533 " و " 534 " و " 535 " و " 536 " من طرق عن قتادة ، به .
وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ " 17549 " عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عمران . وهذا سند منقطع .
وأخرجه عبد الرزاق " 17548 " ، واحمد 4 / 430 ، ومسلم " 1673 " " 21 " ، والنسائي 8 / 28 من طريقين عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين . وانظر ما بعده .
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، وهو مكرر ما قبله . وهو في " مسند علي بن الجعد " " 987 " . =