تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخَرَ 5997 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وهب ، قال : أخبرني بن جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فعض أحدهما صحابه ، فانتزع أصبعه ، فسقطت ثنيتاه ، فجاء
هامش
= إن فلانا ابني عاهرت بأمه فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " . وقوله : " دعوة " بكسر الدال ، أي : ادعاء الولد . وقوله : " المؤمنون يد على من سواهم . . . ولا ذو عهد في عهده " أخرجه أبو داود " 4530 " ، والنسائي 8 / 19 من طريق عن يحيى بن سعيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الحسن ، عن قيس بن عباد ، عن علي بن أبي طالب . وأخرجه أبو داود " 4531 " ، وأخرج القسم الأول منه ابن ماجة " 2685 " من طريقين عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وقوله : " لا يتوارث أهل ملتين " أخرجه أبو داود " 2911 " ، وابن ماجة " 2731 " من طريقين عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وقوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها . . . " تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم " 4115 " و " 4117 " و " 4118 " ، ومن حديث ابن عباس برقم 4116 " . وقوله : " لا تسافر المرأة . . . " تقدم من حديث ابن عمر برقم " 2720 " و " 2722 " و " 2729 " و " 2730 " . والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر تقدم عند المصنف من حديث ابن عمر برقم " 1549 " .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 343 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي