ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ
5998 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ " ؟ ! وَأَبْطَلَهَا 1 [ 36 : 5 ]
هامش
= وأخرجه أحمد 4 / 222 - 223 ، والنسائي 8 / 30 ، وابن ماجة " 2656 " في الديات : باب من عض رجلا فنزع يده ، فندر ثناياه ، من طرق عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني عطاء ، عن صفوان بن عبد الله ، عن عمَية يعلى وسلمة ابني أمية بنحوه . وانظر " 6000 " .
قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 10 / 252 : والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه ، أو قصد نفسه ، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقتله ، يكون دمه هدرا ، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك ، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره ، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة ، فدفعته عن نفسها ، فقتلته لا شيء عليها . رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب ، فابتعها رجل فراودها عن نفسها ، فرمته بفهرٍ أو حجر ، فقتلته ، فقال عمر : هذا قتيل الله ، والله لا يُودى أبدا .
قلت : هذا الأثر رواه عبد الرزاق في " مصنفه " " 17919 " ، والبيهقي 8 / 337 باسناد رجاله ثقات .
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخينغير مسدد ، فمن رجال البخاري . يحيى : هو ابن سعيد القطان .
وأخرجه أحمد 4 / 435 عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 4 / 427 ، والدارمي 2 / 195 ، والبخاري " 6892 " في =