ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ
لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا
5921 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز
هامش
= السبيعي " : المقابلة : ما قطق طرف أذنها من جانب الأذن ، والشرقاء : المشقوقة الأذن ، والخرقاء : المثقوبة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
قال البغوي في " شرح السنة " 4 / 337 : قوله : " نستشرف العين والأذن " معناه الصحة والعظم ، وقيل : نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع ، يقال : استكففت الشيء ، واستشرفته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء .
والمقابلة : أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين ، والمدابرة : أن يقطع مؤخر أذنها . واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : إن كان أقل مقطوع الثلث يجوز وإن كان أكثر لا يجوز . وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم ، وقال النخعي : لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحاً ، يعني المشاش .
وأخرجه أحمد 1 / 83 و 129 و 150 ، وأبو داود " 2805 " ، والنسائي 7 / 217 - 218 باب العضباء ، وابن ماجة " 3145 " ، والطحاوي 4 / 169 ، وابن خزيمة " 2913 " ، والحاكم 1 / 468 ، والبيهقي 9 / 275 ، والبغوي " 1122 " من طريق قتادة ، عن جري بن كليب ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن .
وأخرجه أحمد 1 / 132 من طريق هبيرة بن يريم ، عن علي .
وأخرجه البيهقي 9 / 275 من طريق عبد الله بن نجي ، عن علي .