اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صلينا ، فليذبح على اسم الله " 1 [ 76 : 1 ] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَالْأَمْرَ بها ليس بواجب 5914 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنَا بن وهب ، حدثنا سعيد بن أَيُّوبَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . الجنيدي : هو : محمد بن عبد الله بن جنيد ، أبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري .
وأخرجه البخاري " 5500 " في الذبائح والصيد : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل الإمام ، عن قتيبة بن سعد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي " 936 " ، والحميدي " 775 " ، وأحمد 4 / 312 و 313 ، والبخاري " 985 " في العيدين : باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، و " 5562 " في الأضاحي : باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، و " 6674 " في الأيمان والنذور : باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، و " 7400 " في التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى ، ومسلم " 1960 " في الأضاحي : باب وقتها ، وابن ماجة " 3152 " في الأضاحي : باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 173 ، والطبراني " 1713 " و " 1714 " و " 1715 " و " 1716 " و " 1717 " و " 1718 " ، والبيهقي 9 / 262 و 277 من طرق عن الأسود بن قيس ، به .