تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
5905 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نيار قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يعيد أضحية أخري ، قال أبو بردة : لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ " 1 [ 76 : 1 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ أَمْرُ نَدْبٍ قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ ، إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبْحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلَ النَّسِيكَةِ ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ لَوْ قَدَّمَهُ الإنسان عن وقته ،
هامش
= هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية ، وهو الأصح عند الشافعي ، وقال الحنفية ، والحنابلة : هو ما أتم ستة أشهر ، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر . وقال صاحب " الهداية " : إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد ، أجزأ . 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 2 / 483 في الضحايا : باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " السنن المأثورة " " 585 " ، والدرامي 2 / 80 ، والبيهقي 9 / 263 . وأخرجه أحمد 3 / 466 ، والنسائي 7 / 224 في الضحايا : باب ذبح الضحية قبل الإمام ، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4 / 45 من طريق محمد بن إسحاق ، عن بشير بن يسار ، به ، وسيرد ضمن حديث البراء برقم " 5906 " و " 5907 " و " 5908 " و " 5910 " و " 5911 " .