تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَسْتَلْقِ ( 1 ) الْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى » ( 2 ) . [ 2 : 96 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ : هُوَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ الْمَرْءُ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَشِيلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، وَيَضَعَهَا عَلَى الْأُخْرَى ، وَذَاكَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا أَصْحَابَ مَيَازِرَ ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا وَصَفْتُ مَنْ عَلَيْهِ الْمِئْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ رُبَّمَا تُكْشَفُ عَوْرَتُهُ ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
( 1 ) في الأصل : " يستلقي " والجادة ما أثبت . ( 2 ) حديث صحيح . هشام بن عمار قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . وأخرجه أحمد 3 / 297 - 298 من طريق حجاج وروح ، و 3 / 322 ، ومسلم ( 2099 ) ( 73 ) في اللباس والزينة : باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ، من طريق محمد بن بكر ، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يحدث . فذكر حديثاً أطول مما هنا ، وفيه : ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت " . وأخرجه أحمد 3 / 299 - 300 ، ومسلم ( 2099 ) ( 74 ) ، وأبو داود ( 4865 ) في الأدب : باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى ، والترمذي ( 2766 ) في الأدب : باب ما جاء في الكراهية في ذلك ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 277 ، وأبو يعلى ( 2031 ) من طرق عن أبي الزبير ، به . وانظر الحديث الآتي برقم ( 5553 ) .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 361 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي