تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الفضة 1 . [ 34 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، علي بن الجعد من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه مسلم 2066 في اللباس : باب تحريم استعمال أواني الذهب ، من طريقين عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4 / 284 و 287 و 299 ، وابن أبي شيبة 8 / 210 - 21 ، والبخاري 1239 في الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز ، و 5175 في النكاح : باب حق إجابة الوليمة ، و 5635 في الأشربة : باب آنية الفضة ، و 5650 في المرضى : باب وجوب عيادة المرضى ، و 5838 في اللباس : باب لبس القسي ، و 5849 : باب المثيرة الحمراء ، و 5863 : باب خواتيم الذهب ، و 6222 في الأدب : باب تشميت العاطس إذا حمد الله ، ومسلم 2066 ، والترمذي 2809 في الأدب : باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر ، والنسائي 8 / 201 في الزينة : باب النهي عن الثياب القسية ، والبيهقي 1 / 27 ، والبغوي 1406 من رق عن أشعث بن سليم ، به . قال الترمذي : حسن صحيح ، وزادوا : أمرنا بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام . قوله " المياثر " : جمع ميثرة ، وهي من مراكب العجم ، تعمل من حرير أو ديباج ، والقسي : ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير . والديباج والإستبرق : صنفان نفيسان من الحرير . قال الخطابي : هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص ، وفي حكم الوجوب ، فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء ، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل ، لأنه من باب السرف والمخيلة . قلت : ويرخص لبس الحرير للرجال بحكة أو علة يخففها لبسه ، والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب .