مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 . [ 1 : 4 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الثَّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الأٌقداح وَالْأَوَانِي 5315 _ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قال : نهى رسول الله صلى الله غليه وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ ينفخ في الشراب 2 . [ 3 : 2 ]
هامش
1 إسناده على شرط الصحيح . أبو الطاهر : هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وأبو يحيى : هو فليح بن سليمان الخزاعي ويقال : الأسلمي ، احتج به البخاري وأصحاب السنن ، وروى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث الإفك ، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود ، وقال الساجي : هو من أهل الصدق ، وكان يهم ، وقال الدارقطني : مختلف فيه ، ولا بأس به ، وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب ، وهو عندي لا بأس به .
وأخرجه أحمد 3 / 343 و 344 و 355 ، وابن أبي شيبة 8 / 228 _ 229 ، والدارمي 2 / 120 ، والبخاري 5613 في الأشربة : باب شرب الماء باللبن ، و 5621 باب الكرع في الحوض ، وأبو داود 3724 في الأشربة : باب في الكرع ، وابن ماجة 3432 في الأشربة : باب الشرب في الأكف والكرع ، والبيهقي 7 / 284 من طرق عن فليح بن سليمان ، بهذا الإسناد .
قوله " في شن " : هو القربة العتيقة ، والكرع : الشرب من النهر أو الساقية بالفم من غير إناء ولا باليد . قاله ابن الأثير .
2 حديث حسن ، قرة بن عبد الرحمن مختلف فيه ، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود ، ووثقه المؤلف ، وقال ابن عدي : =