000000000000000000000000000000000000000000000000
هامش
والبيهقي 9 / 299 ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وانظر " الفتح " 9 / 504 _ 506 .
وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا : ليست سنة وهي من أمر الجاهلية . كذا قال ، ونص الإمام محمد بن حسن في " موطئه " ص 226 : أما العقيقة ، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية ، وقد فعلت في أول الإسلام ، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة .
وقال الطحاوي في " مختصره " ص 299 : والعقيقة تطوع ، من شاء فعلها ، ومن شاء تركها .
وقال المنبجي في " اللباب " 2 / 648 : باب العقيقة مباحة ، من شاء فعلها ، ومن شاء تركها وليس عليه لوم ، ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو " من ولد له ولد فأحب أن ينسك . . . " الحديث المتقدم .
وفي " حاشية ابن عابدين " 6 / 336 : ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في " الجامع المحبوبي " ، أو تطوعا على ما في " شرح الطحاوي " .