تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
000000000000000000000000000000000000000000000000000
هامش
5 / 355 و 361 ، والنسائي 4213 ، والطبراني 2574 ، وإسناده صحيح على شرط مسلم . قلت : وفي حديث سمرة بيان الوقت الذي تذبح فيه ، أخرجه أحمد 5 / 7 _ 8 و 12 و 17 _ 18 ، والطيالسي 909 ، والدارمي 2 / 81 ، وأبو داود 2838 ، والنسائي 7 / 166 ، والترمذي 1522 ، وابن ماجة 3165 ، وابن الجارود 910 ، والحاكم 4 / 237 ، والبيهقي 9 / 299 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1 / 453 من طرق عن قتادة ، عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى " . وقال الترمذي : حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ، فإن لم يتهيأ اليوم السابع فيوم الرابع عشر ، فإن لم يتهيأ ، عق عنه يوم الحادي والعشرين ، وقالوا : لا يجزئ عن العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية . قلت : وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي ، وروى البخاري في " الصحيح " 9 / 504 ، والنسائي من طريق قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين : سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ، فسألته عن ذلك ، فقال : سمعته عن سمرة . وقوله " رهينة " بإثبات الهاء ، معناه : مرهون ، فعيل بمعنى مفعول ، والهاء تقع في هذا للمبالغة ، وأجود ما قبل في معناه _ فيما نقله الخطابي والبغوي _ ما أشار إليه أحمد بن حنبل ، قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنه مات طفلا ولم يعق عنه ، لم يشفع في والده . وقيل : أن العقيقة لازمة لابد منها ، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن ، وقال التوربشتي : أي أنه كالشئ المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه ، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته ، والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق =
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 131 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي