تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لم يجد إزارا ، فليلبس سراويل " 1 . [ 43 : 3 ] ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُمَا عِنْدَ عَدْمِ النَّعْلَيْنِ 3787 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " 1 . [ 41 : 4 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . الحوضي : هو حفص بن عمر ، روى له البخاري وهو من شيوخه ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أحمد 1 / 279 و 285 ، والبخاري 1841 في جزاء الصيد : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، و 1843 باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومسلم 1178 والدارقطني 2 / 228 ، والطبراني 12814 ، والطحاوي 2 / 133 ، والبيهقي 5 / 50 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . قال القرطبي فيما نقله الحافظ في " الفتح " 4 / 57 : أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد ، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما ، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية ، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر : " وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " فيحمل المطلق على المقيد ، ويلحق النظير بالنظير ، لاستوائهما في الحكم ، وقال ابن قدامة في " الامغني " 3 / 302 : الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح ، وخروجاً من الخلاف .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 1 / 325 في الحج : باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام , وفيه زيادة في أوله : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ ورس . وستأتي برقم 3956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =