النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الْوَرْسُ والزعفران " 1 . [ 10 : 3 ]
هامش
1 إسناده على صحيح على شرط الشيخين ، وهو في الموطأ " 1 / 324 في الحج : باب ما ينهى عنه من لبس ثياب افحرام .
وأخرجه الشافعي 1 / 3 زز ، وأحمد 2 / 63 ، والبخاري 1542 في الحج : باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ، و 5803 في اللباس : باب البرانس ، ومسلم 1177 في الحج باب مايباح للمحرم بحج أوعمرة أو مالا يباح ، وأبو داود 1824 في المناسك : باب ما يلبس المحرم ، والنسائي 5 / 131 - 132 في مناسك الحج : باب النهي عن لبس القميص في الإحرام و 5 / 133 - 134 باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام ، وابن ماجة 2929 في المناسك : باب ما يلبس المحرم من الثياب و 2932 باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أونعلين ، والطحاوي 2 / 135 ، والبيهقي 5 / 49 من طريق مالك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الحميدي 627 ، والطيالسي 1839 ، وأحمد 2 / 29 و 32 و 77 و 119 ، والدارمي 2 / 31 - 32 ، والبخاري 134 في العلم : باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، و 1838 في جزاء الصيد : باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ، و 5805 في اللباس : باب السراويل ، والترمذي 833 في الحج : باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم من لبسه ، والنسائي 5 / 133 باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام ، ، و 5 / 134 باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام ، و 5 / 135 باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام ، والدارقطني 2 / 230 ، وابن خزيمة 2599 ، والبيهقي 5 / 49 ، من طرق عن نافع ن به
وأخرجه الشافعي 1 / 301 ، والحميدي 626 ن والطيالسي 1806 والبخاري 366 في الصلاة : باب الصلاة في القميص ، و 1842 في جزاء الصيد : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد نعلين ، و 5806 في اللباس : باب العمائم ، ومسلم 1177 ، وأبو داود 1823 والنساشي 5 / 129 في مناسك الحج : باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ، وابن خزيمة 2601 ، وابن الجارود 461 ، والطحاوي 2 / 135 ، والبيهقي 5 / 49 من طرق عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، البيهقي 5 / 50 من طريق عمرو بن دينار ، كلاهما عن ابن عمر ، به وانظر 3955 .