3785 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول : " مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لم يجد نعلين ، فليلبس خفين " 1 . [ 41 : 4 ] ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ 3786 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ : ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ [ 3786 ] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ :
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 96
مساهمون: ابن حبان
ص٩٦
هامش
1 أيوب بن محمد الوزان : ثقة من رجال السنن ، ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأخرجه النسائي 5 / 133 في مناسك الحج : باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ، عن أيوب بن محمد الوزان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 100 و 101 عن ابن علية ، ومسلم 1178 عن علي بن حجر ، عن ابن علية به .
وأخرجه الترمذي 834 في الحج : باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين ، والنسائي 5 / 135 في مناسك الحج : باب في الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لمك يجد النعلين ن والطبراني 12811 من طريق عن يزيد بن زريع ، والدارقطني 2 / 228 من طريق عبد الواث ، كلاهما عن أيوب السخستياني ، به .