. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الِامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ 4171 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا هَذَا ؟ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ ، قَالَ : " فَلَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [ أَنْ ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قتب لم تمنعه " 1 . [ 2 : 1 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 479
مساهمون: ابن حبان
ص٤٧٩
هامش
= الأعرج ، عن أبي هريرة ، وقد تقدم تخريجه 3572 و 3573 .
وقوله : " وإنما خلقت من ضلع " : الضلع واحد الأضلاع ، وهو عظام الجنبين ، وسيأتي الحديث برقم 4180 .
1 إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم - وهو ابن عوف - الشيباني ، فقد روى له مسلم حديثاً واحداً ، ووثقه المؤلف ، وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ، ومحله عندي الصدق ، وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه ، وله شواهد تقدم تخريجها في التعليق على حديث أبي هريرة 4162 . وأخرجه ابن ماجة 1853 في النكاح : باب حق الزوج على المرأة ، والبيهقي 7 / 292 من طريق حماد بن زيد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 4 / 381 من طريق إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، به .
وأخرجه عبد الرزاق 20596 عن معمر ، عن أيوب ، عن القاسم بن عوف أن معاذ بن جبل . . =