عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ " 1 . [ 109 : 2 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ 4175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ 1 ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ 2 أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : " يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلَا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت " 3 . [ 65 : 3 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 482
مساهمون: ابن حبان
ص٤٨٢
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البخاري 5194 ، ومسلم 1436 120 ، وأحمد 2 / 255 و 386 و 468 و 519 و 538 ، والطيالسي 2458 ، والدارمي 2 / 149 - 150 ، والبيهقي 7 / 292 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .
1 تحرف في الأصل إلى : " نافع " ، والتصويب من التقاسيم 3 / لوحة 243 .
2 تحرف في الأصل : " شعبة عن " إلى : " سعيد بن " ، والتصويب من التقاسيم .
3 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قزعى - واسمه سويد ين حجير - فمن رجال مسلم ، وغير حكيم بن معاوية ، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق .
وأخرجه أحمد 4 / 447 ، وابن ماجة 1850 في النكاح : باب حق المرأة على الزوج ، والنسائي في الكبرى كما في " تحفة الأشراف " 8 / 432 ، والطبراني 19 / 1039 ، والبيهقي 7 / 295 من طرق عن يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو داود 2142 في النكاح : باب في حق المرأة على زوجها ، وأحمد 4 / 447 ، والطبراني 19 / 1034 و 1037 و 1038 ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =