. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ 4173 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا محمد بن بشار ، قال : حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تجيئ ، لعنتها الملائكة حتى تصبح " 1 . [ 109 : 2 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُصْبِحَ أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ مِنْهَا 4174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ 1 بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ،
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 481
مساهمون: ابن حبان
ص٤٨١
هامش
= وأخرجه البخاري 3237 في بدء الخلق : باب إذا قال أحدكم آمين ، ومسلم 1436 122 في النكاح : باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ، وأبو داود 2141 في النكاح : باب في حق الزوجة على المرأة ، وأحمد 2 / 439 و 480 ، والبغوي 2328 من طريق سليمان الأعمش ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم 1436 121 ع ابن عمر ، عن مروان ، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم ، به .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم .
وأخرجه البخاري 5193 في النكاح : باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .
1 تحرف في الأصل إلى : " عبد الواحد " ، والتصويب من التقاسيم 2 / لوحة 241 .