. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً 4165 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور " 1 . [ 82 : 1 ]
هامش
= ثقات رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن عثمان فقد أخرج له مسلم ، وهو مختلف فيه ، وثقه ابن معين ، وابن نمير ، والحاكم وغيرهم ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره المؤلف في " الثقات " ، هو إلى الصدوق ما هو ، وليس بذلك القويّ ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث يكتب حديثه .
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 3 / 475 عن أحمد بن عثمان بن حكيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه من طرق عن جعفر بن عون ، به : ابن أبي شيبة 4 / 303 ، والدارقطني 3 / 237 ، والحاكم 2 / 188 ، والبزار 1465 ، والبيهقي 7 / 291 ، ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني : " لا تنكحوهن إلا بإذنهن " .
1 إسناده صحيح .
وأخرجه الطبراني 8240 عن معاذ بن المثنى ، عن مسدد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الترمذي 1160 في الرضاع : باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، والطبراني 8240 ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4 / 254 ، والبيهقي 7 / 294 من طرق عن ملازم بن عمرو ، به .
وأخرجه الطيالسي 1097 ، والطبراني 8248 من طريق أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، به ، بلفظ : " لا تمنع المرأة زوجها ، ولو كان على ظهر قتب " .
وأخرجه أحمد 4 / 22 - 23 ، والطبراني 8235 من طريق محمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، به ، بلفظ : " إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها ، فليأتها ولو كانت على تنور " .