تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ذِكْرُ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ 4162 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دخل حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا ، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ : سَجَدَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ " 1 . [ 2 : 1 ]
هامش
1 حديث صحيح ، إسناده حسن . رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو ، وهو ابن علقمة بن وقاص اليثي ، فقد روى له أصحاب السنن ، وروى له البخاري مقروناً ، ومسلم متابعة ، وهو حسن الحديث . وأخرجه الترمذي 1159 في الرضاعة : باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة ، والبيهقي 7 / 291 من طريق محمود بن غيلان ، عن النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وأخرجه الحاكم 4 / 171 - 172 ، والبزار 1466 من طريق سليمان بن أبي سليمان ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سلمة قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورد الذهبي : بل سليمان هواليمامي ضعفوه ، وقال البزار : سليمان بن داود : لين ، وضعفه الهيثمي في المجمع 4 / 307 بعد أن أورده عن البزار بسليمان بن داود . وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد 3 / 158 ، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة 1 / 170 ، والبزار 2454 من طريق خليفة بن خليفة ، عن حفص بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عمه انس بن مالك رفعه : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ، قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =