تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

فَلَقَيْنَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ ، فَقُلْنَا : هَلْ نَسْتَمْتِعُ مِنْكِ ؟ قَالَتْ : وَمَاذَا تَبْذُلَانِ ، فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بُرْدَهُ ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَإِذَا رَآهَا الرَّجُلُ تَنْظُرُ إِلَيَّ ، عِطْفِهَا ، وَقَالَ : بُرْدُ هَذَا خَلَقٌ ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ ، فَتَقُولُ : بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا ، فَلَمْ نَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم 1 . [ 36 : 1 ] ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي حَرَّمَتِ الْمُتْعَةَ الَّتِي كَانَتْ مُطْلَقَةً قَبْلَهَا 4149 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَى مَصَابِيحَ ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَدَمَ - أَوْ قَالَ : حَرَّمَ - الْمُتْعَةَ : النكاح والطلاق والعدة والميراث " 1 . [ 36 : 1 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح . وأخرجه من طرق عن عمار بن غزية بهذا الإسناد : مسلم 1406 20 ، وأحمد 3 / 405 ، والطبراني 652 و 6523 ، والبيهقي 7 / 202 . وأخرجه من طريقين عن الليث ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه : أحمد 3 / 405 ، ومسلم 1406 19 ، والنسائي 6 / 126 - 127 في النكاح : باب تحريم المتعة ، والطحاوي 3 / 25 ، والطبراني 6521 ، والبيهقي 7 / 202 . وأخرجه سعيد بن منصور 846 عن ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الربيع بن سبرة ، عن بيه .
1 إسناده ضعيف . مؤمل بن إسماعيل : سيئ الحفظ ، ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص 3 / 154 .