تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " 1 . [ 41 : 3 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ ، فَتَقُولُ : أَرْضَى فُلَانًا ، وَلَا أَرْضَى فُلَانًا ، لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دون الأولياء . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4088 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " 1 . [ 41 : 3 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم 4084 .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه الحميدي 517 ، ومسلم 1421 67 و 68 في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، وأبو داود 2099 في النكاح : في الثيب ، والنسائي 6 / 85 في النكاح : باب استئمار الأب البكر في نفسها ، والدارقطني 3 / 240 و 240 - 241 ، والطبراني 10 / 10745 من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4089 .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 398 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي