ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن بن عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " 1 . [ 41 : 3 ]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ " يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ 2 إِلَى النِّسَاءِ ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لِنَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ " أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ صمتت ، فهو إقرارها ، ثم يتربص
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، حبان : هو ابن موسى ، وعبد الله : هو ابن المبارك .
وأخرجه عبد الرزاق 10299 ومن طريقه أبو داود 2100 في النكاح : باب في الثيب ، والنسائي 6 / 85 في النكاح : باب استئذان البكر في نفسها ، والدارقطني 3 / 39 ، ة والبيهقي 7 / 118 عن معمر ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 261 ، والنسائي 6 / 84 - 85 ، والدارقطني 3 / 238 - 239 من طريق ابن إسحاق ، و 3 / 239 من طريق سعيد بن سلمة ، كلاهما عن صالح بن ميسان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناقع ، به . وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4088 .
2 تحرفت في الأصل إلى : " والإحسان " والتصويب من التقاسيم 3 / 129 .