باب الصداق
ذكر الخبر الدال على جواز جعل العتق صداقا ووجوب الوفاء بالشروط عند عقد النكاح
. . .
بَابُ الصَّدَاقِ
4091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عتقها صداقها 1 . [ 6 : 5 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أبو عوانة : هو وضاح اليشكري .
وأخرجه مسلم 1365 85 ص 1045 في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، والترمذي 1115 في النكاح : باب ما جاي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ، والنسائي 6 / 114 في النكاح : باب التزويج على العتق ، والبغوي 2273 من طريق قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد . ولم يذكر البغوي " عبد العزيز بن صهيب " .
وأخرجه الطيالسي 1991 ، والدرامي 2 / 154 ، وأبو داود 2054 في النكاح : باب في الرجل يعتق أمة ثم يتززوجها ، والبيهقي 7 / 28 من طريق أبي عوانة ، عن قتادة ، عن أنس .
وأخرجه عبد الرزاق 13017 ، وأحمد 3 / 165 و 170 و 103 وابن سعيد 8 / 125 ، والدارقطني 3 / 285 و 286 ، ووالطبراني في المعجم الصعير 268 والمعجم الكبير 24 / 178 و 179 من طرق عن قتادة عن أنس .
وأخرجه أحمد 3 / 99 و 101 - 102 و 186 و 239 و 242 و 291 ، ومسلم 1365 84 و 85 ص 1043 ، وابن سعد 8 / 124 - 125 ، والدارقطني / 286 والبيهقي 7 / 128 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . وانظر الحديث رقم 4063 .