الْآيَةِ الْأُخْرَى 1 رَغْبَةَ أَحَدُكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رغبتهم عنهن 2 . [ 5 : 2 ]
هامش
1 في الصحيحين : وقول الله تعالى في آية أخرى : { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ } [ النساء : 127 ] رغبة أحدكم . . .
2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم .
وأخرجه مسلم 3018 06 في التفسير من طريق حرملة بن يحيىن بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم 3018 6 ، وأبو داود 2068 في النكاح : باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء ، والنسائي 6 / 115 - 116 في النكاح : باب القسط في الأصدقة ، والطبري في تفسيره 8457 و 10554 ، والبيهقي 7 / 142 من طرق عن ابن وهب ، به .
وأخرجه البخاري 5064 في النكاح : باب الترغيب في النكاح ، والطبري 8459 و 10555 ، من طريقين عن يونس بن يزيد ، به .
وأخرجه البخاري 2494 في الشركة : باب شركة اليتيم وأهل الميراث ، و 2763 في الوصايا : باب قول الله تعالى : { وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ . . } [ النساء : 2 ] و 5474 في التفسبر ، سورة النساء : باب { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } [ النساء : 3 ] ، و 5092 في النكاح : باب الأكفاء في المال ، و 5140 باب تزويج اليتيمة ، و 6965 في الحيل : باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ، ومسلم 3018 6 ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 12 / 50 ، والطبري 8456 و 4858 و 8460 ، والبيهقي 7 / 141 ، والبغوي في تفسيره 1 / 390 من طرق عن ابن شهاب ، به .
وأخرجه مختصراً البخاري 4573 , و 4600 في التفسير : باب { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ . . . } [ النساء : 127 ] ، و 5098 في النكاح : باب لا يتزوج أكثر من أربع ، و 5128 باب من قال : " لا نكاح إلا بولي " ، و 5131 باب إذا كان الولي هو الخاطب ، ومسلم 3018 7 و 8 و 9 ، والطبري في تفسيره 8461 , 8477 و 10540 ، والبيهقي 7 / 142 ، والطبري في تفسيره 8461 و 8477 و 10450 ، والبيهقي 7 / 142 ، والواحدي في أسباب النزول ص 95 من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، به .