ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
4074 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن بن جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ - وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ ولي من لا ولي له " 1 . [ 43 : 3 ]
هامش
1 إسناده حسن . سليمان بن موسى : هو الأموي الأشدق ، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول ، وهو صدوق حسن الحديث ، وقال ابن معين : هو ثقة في الزهري ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي والنسائي ، وهو ثقة .
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 12 / 43 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 7 من طريق زهير بن معاوية ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق 10472 وابن أبي شيبة 4 / 128 ، والطيالسي 1463 ، والشافعي 12 / 11 ، وأحمد 6 / 47 و 165 - 166 ، وأبو داود 2083 في النكاح : باب في الولي ، والترمذي 1102 في النكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، وابن ماجة 1879 في النكاح : باب لا نكاح إلا بولي ، والدارمي 2 / 137 ، وابن الجارود 7009 ، والدارقطني 3 / 221 و 225 - 226 ، والطحاوي 3 / 7 و 8 ، والحاكم 2 / 168 ، والبيهقي 7 / 105 و 113 و 124 - 125 و 138 ، والبغوي 2262 من طرق كثيرة عن ابن جريج ، به . وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين .
ولكن ذكر أحمد في مسنده 6 / 27 عقب هذا الحديث : قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه .
وتعقبه الترمذي بقوله : وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف . . . . . . =