قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : فتزوجت زوجا أخر 1 .
هامش
= وأخرجه الطيالسي 930 ، والبخاري 4529 في التفسير : باب { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } [ البقرة : 232 ] ، وأبو داود 2087 في النكاح : باب في العضل ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة / 461 ، والطبري في تفسيره 4929 ، والدارقطني 3 / 224 ، والطبراني 20 / 468 ، والبيهقي 7 / 104 ، والواحدي في أسباب النزول ص 50 - 51 من طريق عباد وقد تحرف في الواحدي إلى : عباس بن راشد ، والبخاري 4529 تعليقاً ، ة ووصله 5130 في النكاح : باب من قال لا نكاح إلا بولي ، وفيه تصريح الحسن بسماعه من معقل ، و 5330 ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8 / 461 ، والطبري 4931 ، والطبراني 20 / 467 ، والبيهقي 7 / 103 و 130 و 138 ، والواحدي في أسباب النزول ص 50 ، والبغوي في شرح السنة 2263 ، وفي التفسير 1 / 210 ، من طريق يونس بن عبيد ، والترمذي 2981 في تفسير القرآن : باب ومن سورة البقرة ، والطيالسي 930 ، والطبراني 20 / 477 ، والواحدي ص 51 ، من طريق مبارك بن فضالة ، والطبري 4928 ، والطبراني 20 / 475 ، والحاكم 2 / 180 من طريق الفضل بن دلهم ، أربعتهم عن الحسن ، به .
وأخرجه الطبري 4930 من طريق سعيد ، عن قتادة ، { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ . . . } [ البقرة : 231 ] ذكر لنا رجلان أن رجلا ً طلق امرأته تطليقة . . . .
وأخرجه 4938 عن ابن حميد ، عن جرير ، عن منصور ، عن رجل ، عن معقل بن يسار .
وذكره السيوطي في الدر المنثور 1 / 685 وزاد نسبته إلى وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .
وقوله : " خلى عنها " ، أي : تركها ، ومثله : خلا عنها .
1 هذا وهم من أبي حاتم لم يتابع عليه ، فلم يذكر أحد ممن عرض لهذا الحديث بالشرح والبيان هذا الإضمار ، وليس ثمة حاجة إليه ليصح معنى الحديث ، لأنها طلقت طلاقاً رجعياً يحق لزوجها أن يعود إليها من غير محلل .