ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ
4072 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ 1 بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ 2 ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ : " أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لَهَا : " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ ، فَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ، فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ ، فبلغ مائة ألف 3 . [ 11 : 4 ]
هامش
1 تحرفت في الأصل إلى : " هشام " ، والتصويب من الموارد 1257 .
2 تحرفت في الأصل إلى : " عبد الرحمن " ، والتصويب من الموارد .
3 إسناده صحيح ، هشام بن القاسم - وهو ابن شيبة الحراني - قال ابن أبي حاتم : كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه ، محله الصدق ، وذكره المؤلف في الثقات ، وهو - وإن تغير لما كبر - رواية أبي عروبة عنه قديمة ، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم ، محمد بن سلمة : هو ابن عبد الله الحرّاني ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد .
وأخرجه أبو داود 2117 في النكاح : باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات والحاكم 2 / 181 - 182 ، والبيهقي 7 / 232 من طرق عبد العزيز بن يحيى ، عن محمد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .