. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا 4069 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها " 1 . [ 7 : 2 ]
هامش
= وأخرجه سعيد بن منصور 650 و 651 ، وعبد الرزاق 10754 و 10755 ، وأحمد 2 / 229 و 423 ، ومسلم 1408 37 و 40 ، والنسائي 6 / 97 باب الجمع بين المرأة وعمتها ، والبيهقي 7 / 165 من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة .
وأخرجه البخاري 5110 في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم 1408 35 و 36 ، وأبود داود 2066 في النكاح : باب مات يكره أن يجمع بينهن من النساء ، والنسائي 6 / 96 - 97 ، والبيهقي 7 / 165 من طرق أبي قبيصة ، عن أبي هريرة .
وأخرجه مسلم 1408 34 ، والنسائي 6 / 97 ، والبيهقي 7 / 165 من طريق عراك بن مالك ، عن أبي هريرة .
وأخرجه النسائي 6 / 97 من طريق عبد الملك بن يسار ، عن أبي هريرة .
وأخرجه سعيد بن منصور 653 من طريق إبراهيم النخعي ، عن أبي هريرة ، وانظر الحديث رقم 4046 و 4069 و 4070 و 4113 و 4115 و 4117 .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي 2271 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .
وهو في الموطأ 2 / 900 في القدر : باب جامع ما جاء في أهل القدر ، ومن طريقه أخرجه البخاري 6601 في القدر : باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، وأبو داود 2176 في الطلاق : باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له .
وأخرجه سعيد بن منصور 6054 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =